الخلاصة
- نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي (م/237) يحل محل نظام 1433هـ، ويُعمل به بعد 180 يومًا من نشره في 1 مايو 2026، أي في 28 أكتوبر 2026.
- بعد إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ تبدأ مهلة خمسة أيام عمل، ثم يبدأ فورًا الإشعار الائتماني وحجز أمواله الحالية والمستقبلية، وللمحكمة فرض غرامة يومية حتى 5 آلاف ريال.
- منع السفر لم يعد تلقائيًا: يصدر بطلب طالب التنفيذ لمدة أقصاها ثلاث سنوات، تُمدد بطلب جديد بحد ست سنوات.
- الحبس لإجبار المنفذ ضده صار في التنفيذ المباشر (أداء فعل أو الامتناع عنه)، وتعطيل التنفيذ وإخفاء الأموال جرائم يُعاقب عليها.
تاجر في الرياض صدر ضده حكم نهائي بمبلغ 120 ألف ريال، ويسأل: هل سأُمنع من السفر تلقائيًا بعد خمسة أيام كما حدث لصديقي قبل سنتين؟ وصاحب الحق يسأل السؤال المقابل: هل سيصدر «قرار 46» كما كان؟ نظام التنفيذ الجديد 1447 غيّر هذا الترتيب: المهلة صارت بأيام العمل، والإجراءات المالية تبدأ فور انتهائها، ومنع السفر لا يصدر إلا بطلب من الدائن، والحبس صار محصورًا في التنفيذ المباشر.
نظام التنفيذ الجديد 1447: متى يبدأ العمل به؟
صدر نظام التنفيذ الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ، ونُشر في الجريدة الرسمية في 14/11/1447هـ الموافق 1 مايو 2026. وتنص المادة 65 على أنه يحل محل نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ وتعديلاته، وأنه يُعمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره، أي في 28 أكتوبر 2026 (17/5/1448هـ).
والأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذه تبقى صحيحة وفق الأحكام التي صدرت في ظلها (البند ثانيًا من المرسوم)، ولا يسري النظام الجديد على منازعات التنفيذ التي صدرت فيها أحكام نهائية قبل نفاذه (البند ثالثًا). أما اللائحة التنفيذية للنظام الجديد فيُنتظر صدورها من وزير العدل، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام (المادة 64)، وقد أحال إليها النظام تفاصيل مهمة مثل الحد الأعلى لمجموع الغرامة اليومية والمبالغ اليسيرة التي يُرفع فيها منع السفر.
قرارات التنفيذ الجديدة: ماذا يحدث بعد تقديم الطلب؟
- قيد الطلب: تتحقق الإدارة المختصة من استيفاء الطلب متطلباته، فإن نقص شيء فلطالب القيد عشرة أيام عمل لاستكماله وإلا عُدّ الطلب مرفوضًا، وله التظلم خلال عشرة أيام عمل (المادة 13).
- أمر التنفيذ: إذا كان السند مستوفيًا شروطه النظامية أمرت المحكمة المنفذ ضده بتنفيذه، ويُبلّغ به فور صدوره، فإن تعذر التبليغ أُعلن عنه بالوسيلة المناسبة وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان (المادة 14). ومن تاريخ الإبلاغ يلزمه الإفصاح عن أمواله (المادة 15/1).
- المهلة: خمسة أيام عمل من الإبلاغ أو الإعلان. ومن قدّم ضمانًا بنكيًا يكفي للوفاء بالحق يُمهل عشرة أيام عمل إضافية (المادة 18/1).
- التنفيذ الجبري: إذا انتهت المهلة دون تنفيذ تبدأ فورًا إجراءات إشعار الجهات المرخص لها بتسجيل المعلومات الائتمانية، وحجز أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلًا والتنفيذ عليها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات العامة (المادة 18/2).
- الغرامة: للمحكمة أن تفرض غرامة لا تزيد على 5,000 ريال يوميًا بحد أعلى تحدده اللائحة، ولها إلغاؤها كلها أو بعضها إذا نفّذ، ولا تُستوفى إلا بعد توزيع حصيلة التنفيذ، وتؤول إلى خزينة الدولة (المادة 18/3).
- منع السفر: يصدر بعد انقضاء المهلة بطلب يقدمه طالب التنفيذ (المادة 19/1).
وألزم النظام الجهات المختصة بالاستجابة لأوامر محكمة التنفيذ خلال ثلاثة أيام عمل ما لم يرد نص خاص (المادة 3)، وألزم الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها بتنفيذ الحجز فورًا (المادة 27/1).
نظام التنفيذ القديم والجديد: جدول المقارنة
| المسألة | نظام 1433هـ | نظام 1447هـ |
|---|---|---|
| مهلة المدين بعد التبليغ | خمسة أيام من الإبلاغ أو من النشر في صحيفة (م46) | خمسة أيام عمل، وعشرة أيام عمل إضافية لمن قدّم ضمانًا بنكيًا كافيًا (م18/1) |
| تعذر التبليغ | النشر في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارًا إذا تعذر الإبلاغ خلال عشرين يومًا (م34/3) | الإعلان بالوسيلة المناسبة، وتسري الآثار من تاريخه (م14) |
| بعد انتهاء المهلة | يُعد مماطلًا، ويُؤمر حالًا بمنع السفر وإيقاف إصدار الوكالات والإفصاح عن الأموال وحجزها والإشعار الائتماني، مع إجراءات إضافية جوازية (م46) | إشعار ائتماني، وحجز الأموال الحالية والمستقبلية والمستحقات لدى الجهات العامة، وغرامة يومية جوازية حتى 5,000 ريال (م18) |
| منع السفر | من أوامر المادة 46 دون اشتراط طلب الدائن ودون مدة في النص | بطلب طالب التنفيذ، حتى ثلاث سنوات، تُمدد بطلب جديد بحد ست سنوات، وينقضي بانتهاء طلب التنفيذ (م19/1) |
| الحبس | حبس المدين الممتنع (م46/د وم83)، وفي اللائحة: وجوبي بطلب الدائن بعد ثلاثة أشهر إذا بلغ الدين مليون ريال، وجوازي بعد ستة أشهر (2/83 و3/83) | في التنفيذ المباشر: بطلب طالب التنفيذ بعد 30 يوم عمل من إجراءات التنفيذ الجبري، بحد 180 يومًا قابلة للتمديد بطلبه (م37/1) |
| حجز الراتب | النصف لدين النفقة، والثلث للديون الأخرى (م21) | النسب نفسها (م26/3) |
| معاش التقاعد والإعانات الحكومية | لم تذكرهما المادة 21 | المعاش: النصف للنفقة والربع للديون الأخرى، والإعانات الحكومية لا تُحجز (م26/4 و5) |
| الكمبيالة والسند لأمر | الأوراق التجارية سندات تنفيذية، وكذلك الورقة العادية التي يُقر المدين بمحتواها (م9) | الكمبيالات والسندات لأمر متى كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية، والشيكات؛ ولم تعد الورقة العادية المُقر بها في القائمة (م7/1) |
| مدة تقديم طلب التنفيذ | لا يوجد نص بمدة في النظام ولائحته | لا يُقبل الطلب بسند مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من عشر سنوات، دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة (م11) |
| عقوبة المدين المعطِّل | السجن حتى سبع سنوات (م88) | السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مليون ريال أو إحداهما (م50) |
منع السفر والحبس في نظام التنفيذ الجديد
منع السفر في النظام الجديد إجراء يطلبه الدائن، ولا يملك الموظف أو الإدارة إصداره، فالمادة 60/1 تستثني أوامر المنع من السفر وأوامر الحبس من الإجراءات التي يجوز إسنادها لغير المحكمة. ومدته لا تتجاوز ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها بطلب جديد بحد أقصى ست سنوات، وينقضي الأمر بانتهاء طلب التنفيذ. ولا يمنع صدوره الجهات المختصة من إنهاء إقامة غير السعودي أو إبعاده (المادة 19/2).
وترفع المحكمة المنع في خمس حالات نصت عليها المادة 19/3: حاجة المنفذ ضده إلى العلاج خارج المملكة بتقرير طبي معتمد، وأن يكون مجموع الدين من المبالغ اليسيرة التي تحددها اللائحة، وأن تستوجب مهنته أو وظيفته السفر، وأن يترتب على المنع ضرر به، وأن يفصح عن أموال تكفي للوفاء ولا يحول مانع من الاستيفاء منها.
أما الحبس فلا يُحبس المدين تنفيذيًا في النظام الجديد لمجرد عدم سداد دين مالي. الحبس في المادة 37 يأتي في فصل التنفيذ المباشر، حين يكون محل السند فعلًا أو امتناعًا عن فعل، كتسليم عين أو إخلاء عقار: إذا مضى 30 يوم عمل على اتخاذ إجراءات المادة 36 ولم ينفذ، أمرت المحكمة بطلب طالب التنفيذ بحبسه مدة لا تزيد على 180 يومًا يجوز تمديدها. ولا يُحبس من لم يتجاوز الثامنة عشرة، ولا المريض الذي لا يتحمل الحبس بتقرير طبي معتمد، ولا الحامل أو من لها طفل لم يتجاوز سنتين، ولا أصل طالب التنفيذ أو فرعه، والحق لا ينقضي بانتهاء الحبس.
وهذا لا يعني أن المماطلة بلا عاقبة. المادة 50 تعاقب بالسجن حتى ثلاث سنوات وبغرامة حتى مليون ريال، أو بإحداهما، على إخفاء الأموال أو تهريبها، وتعمد تعطيل التنفيذ بالامتناع عن تنفيذ أمر التنفيذ أو عن الإفصاح، وتقديم بيانات مضللة. وتبديد المدين أمواله الكثيرة جريمة عقوبتها السجن حتى خمس عشرة سنة ولو ثبت إعساره (المادة 52). وهذه الجرائم تحقق فيها الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء وتنظرها المحكمة المختصة (المادة 48).
ما الذي لا يُحجز عليه؟ الراتب والمسكن والمعاش
تمنع المادة 26 الحجز والتنفيذ على الأموال العامة، وعلى الدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم ووسيلة نقلهم إذا لم تتجاوز مقدار كفايتهم، وما يلزمه لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، ومستلزماته الشخصية. ويجوز الحجز على هذه الأموال إذا كانت مرهونة للدائن أو كانت هي عين مال طالب التنفيذ. ولا يُحجز على الإعانات الحكومية، ولا على ما يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
راتب إجمالي 12,000 ريال وعليه دين قرض شخصي: أقصى ما يُحجز ثلث الراتب، أي 4,000 ريال.
إذا اجتمع على الراتب نفسه دين نفقة ودين آخر: يُخصص النصف (6,000) للنفقة، وثلث النصف الآخر (2,000) للدين الآخر، ويُوزع هذا الثلث بين الدائنين إن تعددوا.
معاش تقاعد 8,000 ريال وعليه دين غير النفقة: أقصى ما يُحجز الربع، أي 2,000 ريال.
قرار 34 وقرار 46 وقرار 70: ماذا تعني بعد النظام الجديد؟
هذه الأسماء الشائعة مأخوذة من أرقام مواد نظام 1433هـ. «قرار 34» هو أمر التنفيذ (المادة 34)، و«قرار 46» هو ما يصدر على المدين الذي يُعد مماطلًا بعد خمسة أيام (المادة 46). و«قرار 70» يرجع إلى المادة السبعين، وهي في فصل التنفيذ المباشر: إذا تعذر استخدام القوة المختصة، أو فُرضت غرامة ولم ينفذ المنفذ ضده خلال المدة التي يحددها القاضي، جاز أن يصدر أمر بحبسه لإجباره على التنفيذ. وأضافت اللائحة (الفقرة 1/70) في هذه الحالة جواز منعه من السفر، ومنع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل معه.
في النظام الجديد تغيّرت الأرقام: أمر التنفيذ في المادة 14، وإجراءات ما بعد المهلة في المادتين 18 و19، والتنفيذ المباشر في المادتين 36 و37. والمادة 36 تبدأ باستعمال القوة المختصة ومخاطبة الجهة المختصة، فإن تعذر ذلك جاز منع السفر بطلب طالب التنفيذ وفرض غرامة لا تزيد على 10,000 ريال يوميًا. لذلك لا تعتمد على الرقم الشائع؛ اقرأ نص القرار الذي وصلك والمادة التي يستند إليها.
أحكام انتقالية: السند لأمر الورقي والإعسار والحجز التحفظي
- الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذ النظام، والمستوفية للشروط عدا التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية، تبقى سندات تنفيذية لمدة سنة بعد نفاذه (البند خامسًا من المرسوم).
- أحكام الإعسار في نظام 1433هـ مستمرة حتى صدور تشريع الإعسار المدني، وتنظر دعاواه محاكم التنفيذ، وأحكامها تُستأنف ولا تقبل النقض (البند سابعًا).
- أحكام الحجز التحفظي في الباب الثاني من نظام 1433هـ مستمرة إلى حين نقلها إلى نظام المرافعات الشرعية (البند سادسًا).
- محاكم التنفيذ تتولى تنفيذ قرارات اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي وفق النظام الجديد (البند رابعًا).
ما الجديد أيضًا للدائن والمدين؟
- دعوى إبطال التصرف: للدائن أن يطلب إبطال هبة المدين أو تبرعه أو وفائه بدين قبل حلوله أو عقوده غير المعتادة، إذا تمت بعد إخطاره أو إبلاغه بأمر التنفيذ وقبل الحجز، في حدود مبلغ السند. والتصرف بعد الحجز باطل (المادة 24).
- تتبع الأموال: بطلب الدائن ومتى توافرت قرائن على الإخفاء، تأمر المحكمة بتتبع الأموال وباستجواب المنفذ ضده وأقاربه ووكلائه والمتعاملين معه (المادتان 20 و21).
- حماية المدين: لا يُحجز إلا بمقدار الدين ما لم يكن المال غير قابل للتجزئة، وله أن يحدد مالًا يُبدأ بالتنفيذ عليه إذا أثبت أن أمواله تزيد على الدين (المادة 25).
- إذا امتنع الدائن عن قبض حقه الثابت بسند تنفيذي، فللمدين أن يطلب من المحكمة أمره بالاستيفاء (المادة 10).
- على طالب التنفيذ إنهاء طلبه بعد استيفاء حقه (المادة 42)، ومماطلته في ذلك بقصد الإضرار أو طلب إجراء بقصد الإضرار جريمة عقوبتها السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحداهما (المادة 53/1).
- التظلم من أوامر وقرارات إجراءات التنفيذ التي تحددها اللائحة يكون خلال عشرة أيام عمل أمام رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس، وقراره نهائي (المادة 46). ومنازعة التنفيذ تخص صحة السند وشروط تنفيذه واختصاص المحكمة (المادة 45). ولا يوقف أي منهما التنفيذ ما لم يقرر المختص خلاف ذلك (المادة 47).
حلول عملية للطرفين
إذا كنت طالب التنفيذ:
- راجع نوع سندك: إن كان سندًا لأمر أو كمبيالة ورقية صادرة قبل النفاذ وغير مسجلة، فلا تترك السنة الانتقالية تمضي.
- إذا انقضت المهلة وتحتاج إلى منع السفر فاطلبه صراحة، وراقب انتهاء مدته إن أردت تمديده.
- اجمع قرائن الإخفاء أو التهريب قبل طلب التتبع أو الاستجواب، فالمحكمة تشترطها.
- أنهِ الطلب فور استيفاء حقك، فالتأخير بقصد الإضرار صار جريمة.
وإذا كنت المنفذ ضده:
- احسب خمسة أيام العمل من تاريخ التبليغ أو الإعلان، فهي مهلتك قبل الحجز والإشعار الائتماني.
- إن احتجت وقتًا، فالضمان البنكي الكافي يمنحك عشرة أيام عمل إضافية.
- أفصح عن أموالك بدقة، فالامتناع عن الإفصاح وتقديم بيانات مضللة جريمتان في المادة 50.
- إذا صدر عليك منع سفر ولديك سبب من أسباب المادة 19/3، فقدّم طلب الرفع بمستنداته.
- لا تهب مالك ولا تنقله بعد الإبلاغ، فقد يُبطل التصرف ويُحسب عليك.
إذا كان لديك طلب تنفيذ قائم أو قرار وصلك ولا تعرف أي النظامين يحكمه، أرسل صورة القرار والسند عبر واتساب، ونوضح لك موقفك وما يمكن عمله قبل أن تمضي المهلة.
متى تستعين بمحامٍ في التنفيذ بعد النظام الجديد؟
- إذا كان طلب التنفيذ قائمًا قبل 28 أكتوبر 2026 وتريد معرفة أثر النظام الجديد على الإجراءات التالية فيه.
- إذا كان سندك كمبيالة أو سندًا لأمر ورقيًا غير مسجل وتقترب نهاية السنة الانتقالية.
- إذا صدر عليك منع سفر ولديك سبب للرفع، أو احتجت إلى السفر لعلاج أو عمل.
- إذا ظهرت لك قرائن على أن المدين يخفي أمواله أو تصرف فيها بعد إبلاغه.
أسئلة شائعة
متى يبدأ تطبيق نظام التنفيذ الجديد؟
بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية في 14/11/1447هـ (1 مايو 2026)، أي في 28 أكتوبر 2026، ويحل محل نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ (المادة 65).
هل يُحبس المدين في نظام التنفيذ الجديد إذا لم يسدد؟
لا يُحبس تنفيذيًا لمجرد عدم سداد دين مالي، فالحبس في المادة 37 خاص بالتنفيذ المباشر. لكن تعمد تعطيل التنفيذ وإخفاء الأموال والامتناع عن الإفصاح جرائم عقوبتها السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مليون ريال أو إحداهما (المادة 50).
هل منع السفر يصدر تلقائيًا بعد خمسة أيام؟
لا. يصدر بطلب من طالب التنفيذ بعد انقضاء مهلة خمسة أيام العمل، لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتمديد بطلب جديد بحد ست سنوات (المادة 19/1).
هل السند لأمر الورقي ما زال سندًا تنفيذيًا؟
نعم لمدة سنة بعد نفاذ النظام إذا صدر قبل نفاذه واستوفى شروطه عدا التسجيل (البند خامسًا من المرسوم م/237). والنظام الجديد يجعل الكمبيالة والسند لأمر سندًا تنفيذيًا متى كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية (المادة 7/1/د).
هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. لكل قضية ظروفها، فراجع محامياً قبل اتخاذ أي قرار. إخلاء المسؤولية