الخلاصة
- ترث الزوجة الربع إذا لم يكن لزوجها فرع وارث، والثمن إذا كان له فرع وارث ولو من زوجة أخرى، وتشترك الزوجات في هذا النصيب.
- يرث الزوج النصف إذا لم يكن لزوجته فرع وارث، والربع إذا كان لها فرع وارث.
- قبل أي قسمة يُخرج تجهيز الميت ثم الديون، ومنها مؤخر صداق الزوجة إذا حلّ، ثم الوصية في حدود الثلث.
- الأب والأم يأخذ كل منهما السدس إذا وُجد ابن، وتتغير أنصبتهما بوجود البنات أو الإخوة أو أحد الزوجين.
توفي رجل وترك بيتًا وحسابًا بنكيًا، وخلفه زوجة وأبناء وأب وأم. أول سؤال تسمعه في مجلس العزاء: كم نصيب الزوجة من ورث زوجها؟ ومن يأخذ الباقي؟ الجواب لا يعتمد على تقديرات العائلة؛ نظام الأحوال الشخصية حدد الأنصبة بالكسور وبالشروط التي تغيرها، في باب التركة والإرث.
القاعدة التي يحتاجها أغلب الناس: الزوجة ترث الربع إذا لم يكن لزوجها فرع وارث، والثمن إذا كان له فرع وارث (المادة 210). والزوج يرث النصف إذا لم يكن لزوجته فرع وارث، والربع إذا كان لها (المادة 209). وبقية الحساب تفصيله أدناه.
نصيب الزوجة من ورث زوجها
الكلمة التي تحسم النصيب هي «الفرع الوارث». عرّفته المادة 205 بأنه ذرية الميت الوارثون: الابن وأولاده وإن نزلوا، والبنت. ولا يدخل فيه من أدلى بأنثى، فابن البنت وبنت البنت لا يحجبان الزوجة من الربع إلى الثمن.
- لا فرع وارث للزوج: للزوجة الربع.
- للزوج ابن أو بنت أو ابن ابن: للزوجة الثمن، ولو كان الأولاد من زوجة أخرى.
- إذا تعددت الزوجات اشتركن في الربع أو الثمن بالتساوي، ولا يأخذ كل منهن نصيبًا كاملًا (المادة 210/2).
وللزوجة قبل ذلك حق آخر يغفل عنه بعض الورثة: المهر المؤجل الذي لم يُذكر له وقت يحل بوفاة أحد الزوجين (المادة 39)، فيكون دينًا على التركة يُخرج قبل القسمة (المادة 198)، ثم تأخذ نصيبها في الإرث من الباقي.
نصيب الزوج من ورث زوجته
يرث الزوج النصف إذا لم يكن لزوجته فرع وارث، والربع إذا كان لها فرع وارث، منه أو من زوج سابق (المادة 209). فلو توفيت امرأة ولها ابن من زواج سابق فنصيب زوجها الحالي الربع.
ولا يزيد نصيب أحد الزوجين بالرد في الحالات العادية. فإذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عاصب، يرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين، ولا يرد على أحد الزوجين إلا إذا لم يوجد وارث من أصحاب الفروض ولا العصبات ولا ذوي الأرحام (المادة 231).
ميراث الأولاد والأب والأم
| الوارث | النصيب | الشرط | المادة |
|---|---|---|---|
| الزوجة | الربع / الثمن | الربع إن لم يكن للزوج فرع وارث، والثمن إن وُجد | 210 |
| الزوج | النصف / الربع | النصف إن لم يكن للزوجة فرع وارث، والربع إن وُجد | 209 |
| البنت | النصف / الثلثان | النصف للواحدة والثلثان للاثنتين فأكثر، إذا لم يوجد ابن | 215/1 |
| الأبناء والبنات معًا | الباقي تعصيبًا | للذكر مثل حظ الأنثيين | 215/2، 225 |
| الأب | السدس | عند وجود فرع وارث ذكر | 211/1 |
| الأب | السدس والباقي | عند وجود فرع وارث أنثى فقط | 211/2 |
| الأب | الباقي تعصيبًا | عند عدم الفرع الوارث | 211/3 |
| الأم | السدس | إذا وُجد فرع وارث، أو اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات من أي جهة ولو كانوا محجوبين | 213/1 |
| الأم | الثلث | إذا لم يوجد فرع وارث ولا اثنان من الإخوة | 213/2 |
| الأم | ثلث الباقي | إذا انحصر الورثة في الأبوين وأحد الزوجين | 213/3 |
| الجدة | السدس | عند عدم الأم، وتشترك فيه الجدات | 214/2 |
والابن يرث بالتعصيب بالنفس، فيأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض (المادتان 224 و227). وإذا لم يكن للميت ابن ولا ابن ابن ولا أب ولا جد لأب، وكان له بنات وإخوة أشقاء، أخذ الإخوة ما يبقى بعد فروض البنات والزوجة، لأن جهة الأخوة تأتي بعد البنوة والأبوة في ترتيب العصبة (المادة 224).
تقسيم الورث خطوة بخطوة
- تجهيز الميت بالمعروف (المادة 198).
- قضاء الديون، ويقدَّم منها ما تعلق بعين من التركة كالرهن، ومنها مؤخر الصداق إذا حلّ.
- تنفيذ الوصية في حدود ثلث التركة، وما زاد يتوقف على إجازة الورثة (المادة 190)، ولا وصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة (المادة 179).
- توزيع الباقي: أصحاب الفروض أولًا، ثم العصبة تأخذ ما بقي.
وإذا زادت الفروض على التركة نقصت أنصبتهم كلهم بنسبة فروضهم، وهذا هو العول (المادة 230).
المثال الأول: توفي رجل وترك 720,000 ريال صافية بعد الديون، وورثته زوجة وابن وبنت وأب وأم.
الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث: 90,000 ريال. الأب السدس لوجود ابن: 120,000 ريال. الأم السدس لوجود الفرع الوارث: 120,000 ريال.
يبقى 390,000 ريال للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين: الابن 260,000 ريال، والبنت 130,000 ريال.
| الوارث | الفرض | المبلغ (ريال) |
|---|---|---|
| الزوجة | الثمن | 90,000 |
| الأب | السدس | 120,000 |
| الأم | السدس | 120,000 |
| الابن | الباقي تعصيبًا (سهمان) | 260,000 |
| البنت | الباقي تعصيبًا (سهم) | 130,000 |
| المجموع | 720,000 |
المثال الثاني: توفيت امرأة عن 600,000 ريال، وورثتها زوجها وأبوها وأمها، ولا أولاد لها ولا إخوة.
الزوج النصف: 300,000 ريال. الأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج (المادة 213/3): 100,000 ريال. الأب الباقي تعصيبًا: 200,000 ريال.
المثال الثالث: توفي رجل عن 400,000 ريال، وترك زوجة وبنتًا واحدة، ولا وارث له غيرهما. الزوجة الثمن: 50,000 ريال، والبنت النصف فرضًا ثم يُرد عليها الباقي: 350,000 ريال، ولا يُرد على الزوجة شيء (المادة 231).
متى لا ترث الزوجة أو الزوج؟
الطلاق في الحياة يمنع التوارث بين الزوجين إلا في حالتين: الطلاق الرجعي ما دامت المرأة في العدة، فيتوارثان، والطلاق في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته (المادة 201). ولا يرث من قتل مورثه عمدًا عدوانًا أو شبه عمد (المادة 200)، ولا توارث مع اختلاف الدين (المادة 202).
حلول عملية للطرفين
إذا كنتِ الزوجة أو الزوج الباقي على قيد الحياة:
- اطلب صك حصر الورثة أولًا، فهو الذي يثبت صفتك ونصيبك.
- طالبي بمؤخر الصداق دينًا على التركة قبل القسمة، مع صورة عقد الزواج.
- اطلب جردًا مكتوبًا للتركة يشمل العقارات والحسابات والمستحقات المالية كالرواتب المتأخرة والمستحقات لدى جهة العمل.
- لا توقّع على قسمة أو تخارج قبل أن تعرف قيمة نصيبك بالأرقام.
وإذا كنت من بقية الورثة:
- احسب نصيب الزوجة أو الزوج من صافي التركة بعد الديون والوصية، لا من إجمالي الأموال.
- تأكد من عدد الزوجات قبل الحساب، لأنهن يشتركن في نصيب واحد.
- اعرض على الزوجة أو الزوج جرد التركة كاملًا بالمستندات، فهذا يختصر كثيرًا من النزاع.
- وثّق أي اتفاق على بيع العقار أو بقائه مشتركًا كتابة.
حساب الأنصبة يتغير بوارث واحد زائد أو ناقص. إذا أرسلت لنا أسماء الورثة وصلتهم بالمتوفى عبر واتساب، نراجع معك توزيع الأنصبة قبل أي توقيع.
متى تستعين بمحامٍ في تقسيم الورث؟
- إذا اختلف الورثة على من يدخل في الورثة أو على صحة طلاق سابق للزوجة.
- إذا وُجدت وصية يُعترض عليها أو تتجاوز الثلث أو كانت لوارث.
- إذا كانت التركة تتضمن شركات أو عقارات مشتركة أو ديونًا على المتوفى.
- إذا تأخرت القسمة لأن أحد الورثة يضع يده على أموال التركة.
أسئلة شائعة
كم نصيب الزوجة من ورث زوجها إذا لم يكن له أولاد؟
الربع، بشرط ألا يكون للزوج فرع وارث من ابن أو بنت أو ابن ابن وإن نزل (المادتان 205 و210).
هل ترث الزوجة الثمن إذا كان أولاد زوجها من زوجة أخرى؟
نعم. الفرع الوارث هو ذرية الزوج المتوفى ولو كانوا من غيرها، فوجودهم يجعل نصيبها الثمن.
هل ترث المطلقة من زوجها إذا مات؟
إذا كان الطلاق رجعيًا وما زالت في العدة فنعم. وإذا كان بائنًا فلا، إلا إذا طلقها في مرض الموت دون طلب منها ولم تتزوج قبل وفاته (المادة 201).
هل للزوجة نصيب في بيت زوجها بعد وفاته؟
نعم. التركة هي كل ما يخلفه الميت من أموال وحقوق مالية (المادة 197)، والبيت منها، فتأخذ الزوجة الربع أو الثمن من قيمته مع بقية التركة.
هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. لكل قضية ظروفها، فراجع محامياً قبل اتخاذ أي قرار. إخلاء المسؤولية